{وقال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه} بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين المتأخرين بل هو المشهور بينهم، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد، وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الأول مع أن خيرته في باقي كتبه الأخير كابن إدريس، والمصنف والفخر والشهيدين والآبي والسيوري، والصيمري والكركي والأردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم، بل نسب إلى جماعة من القدماء كالإسكافي وأبي الصلاح بل في السرائر نسبته إلى الأكثرين المحصلين، وفي المختلف أن أكثر الأصحاب لم يفتوا بالبطلان هذا.
وظاهر المتن وغيره كصريح آخر انحصار الأقوال في الثلاثة، لكن في التذكرة عن بعض علمائنا البطلان بموت المؤجر خاصة، إلا أنا لم نتحققه، واقتصار المرتضى وابن الجنيد على ما حكي عنهما على ذكر عدم البطلان بموت المستأجر لا يقتضي ذلك، بل لعلة يقتضي العدم مطلقا بضميمة عدم القول بالفصل، ولعله لذا نسب غير واحد إليهما التسوية في عدم الانفساخ.
كما أنا لم نتحقق القول الثاني لأحد، وإن نسبه ابن البراج إلى الأكثر كما عرفت، ونسبه غيره إلى الشيخ، لكن في نهايته وخلافه ما سمعت، بل في الأخير منهما أنه قول شاذ لا يعول عليه، ويقرب منه ما في الغنية.
وأما مبسوطه ففيه الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها وفيه خلاف وهو كما ترى.
نعم عن كشف الرموز أنه قول ابن طاوس، ويمكن إرادته كالمحكي عن الأكثر على فرض صحة الأجير الخاص، وقد ظهر بما ذكرنا انحصار الخلاف المعتد به في القولين، الأول والأخير، ولا ريب في قوة الثاني لعموم " أوفوا " والاستصحاب وكون الإجارة من العقود اللازمة التي شأنها عدم البطلان بالموت، وإطلاق ما دل على لزوم