نعم ربما ظهر من تعليل المنع في المسألة الآتية المنع في المساوي، باعتبار عدم الارفاق فيه، كما أنه يستفاد المنع فيما لو كان الأجل أنقص ما تسمعه من تعليل فخر الاسلام والكركي المنع في بعض الصور الآتية، بأنه ضمان ما لم يجب، إلا أن الجميع ستعرف ضعفه، على أنه لا معنى لاثبات الخلاف من أمثال هذه التعليلات بالتي نذكر دليلا للمخالف من غيره، ومنه يعلم الجواز حينئذ في جميع صور المقام من غير فرق بين الضمان بالإذن والتبرع.
(وفي) الضمان (الحال، تردد) وخلاف، ففي محكي المقنعة والنهاية لا يصح ضمان نفس أو مال إلا بأجل، وفي محكي الوسيلة إنما يصح الضمان بتعيين أجل المال وعد في محكي الغنية من شروط صحته أن يكون إلى أجل معلوم، ثم عد شرطين آخرين، وادعى الاجماع.
وظاهر هذه العبارات اعتبار الأجل في الضمان على نحو اعتباره في السلم، وهو الذي أشار إليه في المتن بقوله تردد، ولكن (أظهره الجواز) وفاقا لغير من عرفت من الأصحاب، حتى من الشيخ في المحكي عن المبسوط، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي اعتبار الأجل فيه كالسلم، واجماع الغنية - بناء على شموله للفرض مع عدم الشاهد له، ومصير من عرفت من الأصحاب إلى خلافه - يضعف الظن به.
بل في محكي السرائر " وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا، ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل، والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والأجل فلا بد من ذلك ولا يصح إلا بأجل محروس فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل، وكذا إذا أطلقا العقد، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه، وهو حق اليقين، لأنه لا يمنع منه مانع، ومن ادعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده.
ومقتضى ذلك خروج المسألة عن الخلاف، إذ هو منحصر فيما سمعت من العبارات المحتمل فيها ذلك، مؤيدا بعدم العثور على دليل يدل على اعتبار الأجل فيه، نحو اعتباره في التسليم، وحينئذ يكون وجه الخلاف في المسألة اعتبار الأجل في الضمان وعدمه، وهذا هو الظاهر من العبارة من غير مدخلية لحلول الدين وأجله،