جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٥
تمليك نفس العين التي هي ليست موردا للإجارة.
{أما لو قال: ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا صح} بناء على الاكتفاء به في عقد البيع كما عرفت الكلام فيه وفي نظائره مفصلا، بل لا تبعد الصحة في الأول أيضا مع قصد المنفعة المدلول عليه بقرائن حالية أو مقالية، بناء على الاكتفاء في العقد بالمجازات غير المستنكرة فيه، كما لا يخلو من قوة عرفتها في باب البيع، وتعرفها في النكاح فلاحظ وتأمل.
{وكذا} الكلام في {أعرتك} هذه الدار سنة بكذا مريدا بها معنى الإجارة {لتحقق القصد} حينئذ {إلى} نقل {المنفعة} إذ لم يثبت اعتبار لفظ خاص في العقد.
بل ظاهر ما وصل إلينا من الأدلة في المقام وغيره كالبيع والنكاح ونحوهما التوسعة فيما يعقد به العقد، والاكتفاء بكل لفظ يدل على انشاء المراد به حقيقة، أو مجازا غير مستنكر في أمثاله، وكفى بذلك قاطعا لأصالة عدم النقل وغيرها.
ولعل شهرة عدم عقد العقود اللازمة بالمجازات محمولة على المجازات المستنكرة في مثل ذلك كاستعمال النكاح في البيع وبالعكس، لا مطلقا، كما لا يخفى على من تصفح كلماتهم، ولعل من ذلك ما في المتن {و} غيره، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ما {لو قال: بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم تصح وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان} على وجه يستهجن استعماله في نقل المنافع مجازا.
{و} لكن مع هذا فعن التحرير احتمال الانعقاد به بل في المتن {فيه تردد} مما عرفت، ومن أن البيع يفيد نقلها تبعا للأعيان، بل لعل قيامه مقامها أنسب من لفظ العارية الذي هو حقيقة في إباحة المنفعة مجانا، إلا أن الأصح العدم، لاستهجان العقد بذلك في عرف المتشرعة كالعكس، أي عقد البيع بلفظ الإجارة.
{و} كيف كان ف‍ {الإجارة عقد لازم} بلا خلاف ولا إشكال، لأصالته
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431