السبيل " لم يصدق على المنشئ للسفر المحتاج إليه، ولم يكن له ما يمكنه من ذلك، فلا يعطى من سهم ابن السبيل، نعم قد يعطى من سهم الفقراء إن كان فقيرا، أو من سهم سبيل الله، ومع ذلك فقد نسب إلى الإسكافي ويظهر من الشهيدين في الدروس والروضة: أنه يصدق عليه ابن السبيل.
قال الأول: " وقيل: منشئ السفر كذلك وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه وإن كان له كفاية في الحضر " (1).
وقال الثاني: " ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يبلغه، ابن سبيل على الأقوى " (2).
وهل المراد ب " منشئ السفر " هو الذي يريده من دون تلبس به، أو الذي تلبس به وإن كان لم يبلغ المسافة بعد؟
الظاهر من الكلمات هو الأول، بينما احتمل صاحب الجواهر أن يكون الشهيد - الأول - أراد الثاني، ولذلك استحسن صدق العنوان عليه.
وقال السيد اليزدي في العروة:
"... وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم، وإن لم يتجدد نفاذ نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء " (1).
ثالثا - الضيف المحتاج إلى الضيافة:
اختلف الفقهاء في أن مثل هذا هل هو فرد آخر من ابن السبيل مقابل المسافر المنقطع به، أوليس لابن السبيل إلا مصداق واحد وهو المسافر المنقطع به، والضيف المحتاج إلى الضيافة فرد منه، أو أنه ملحق به حكما؟
قال صاحب الجواهر - مازجا لكلام المحقق -: " " وكذا " الكلام في " الضيف " الذي هو محتاج للضيافة، فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ضرورة تحقق الصدق عليه... وكأن الداعي إلى نص المصنف