والتحقيق أنه إذا كان بناء العاقد قبل مباشرته بايقاع العقد على انشاء نكاح المتعة ولكن نسي ذكر الأجل عند الانشاء وقصد الزواج الدائم، فلا شبهة في أن الواقع حينئذ يكون نكاحا دائميا، وعليه فلا يلزم منه تخلف العقد عن القصد.
إذا كان بناء العاقد على ابقاء عقد المتعة حتى في مقام الانشاء والاشتغال باجراء الصيغة، ومع ذلك نسي ذكر الأجل في مقام التلفظ أو تركه عمدا، فإن الظاهر حينئذ بطلان العقد، بداهة أن الزواج الدائم لم يقصد ولم ينشأ، لأن الانشاء - كما عرفته مرارا - عبارة عن ابراز الأمر النفساني في الخارج، وإذا لم يقصد العاقد الزواج الدائم لم يكن ذلك مبرزا باللفظ، وأما الزواج المنقطع فلا يقع أيضا في الخارج إذ يعتبر في صحته ذكر الأجل على ما نطقت به الروايات (1)، والمفروض أنه مفقود في المقام، وهذا بين لا ريب فيه.
القاعدة الثانية إن القول بالإباحة يلزمه الالتزام بأحد أمرين على سبيل مانعة الخلو، وهما الالتزام بأن إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة مملكة، والالتزام بأن التصرف بنفسه من المملكات، وكلا الأمرين بعيد جدا، بداهة أن المالك لم يقصد إلا تمليك ماله من الأول، وعليه فالالتزام بحصول الملكية بتصرف غير المالك أو بإرادته التصرف من دون أن يكون ذلك مقصودا للمالك بعيد غايته.