ما يبلغه بلده، ولو فضل أعاده، وقيل: منشئ السفر كذلك، وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه، وإن كان له كفاية في الحضر، وقيل: ابن السبيل هو الضيف إذا كان محتاجا في الحال وإن كان غنيا في بلده، رواه الشيخان (1). ولو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ (2)، ولم يخرج عند ابن إدريس (3)، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق.
[65] درس يشترط فيهم إلا المؤلفة الإيمان، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا، ولو في زكاة الفطرة على الأقرب، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم. وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر، وفي الساعي يعتبر إجماعا.
ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد، وفي رواية عمران القمي (4) يجوز للولد، وفي رواية أخرى (5) يعطى ولد البنت، ويحملان على المندوبة. ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه، إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها. ويجوز للزوجة إعطاء زوجها، وإعطاء الزوجة المستمتع بها، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد، أشبهه الجواز، أما المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء.