قيل: إن التوقف فيه من الخرافات... " (1).
بينما يرى السيد الخوئي أنه لا بد من اختصاص التعدد بالثوب والبدن طبقا للنصوص (2).
ثانيا - الغسل بالكثير:
الكثير تارة يكون جاريا وتارة راكدا.
ألف - الكثير الجاري:
إذا كان الماء جاريا فتكفي المرة الواحدة في التطهير به بناء على الرأي المشهور، بل نسبه في الجواهر إلى اتفاق الأصحاب (3).
نعم يظهر من المحقق (4) والعلامة في المنتهى (5) اعتبار التعدد، لأن الأول اكتفى في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحقق التعدد كما اعتبر العلامة وضع الجسم في الماء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة واحدة، وإذا خضخضه في الماء سوف يكون غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري.
ب - الكثير الراكد:
وأما إذا كان الكثير راكدا فللفقهاء فيه قولان:
1 - أنه كالجاري لا يحتاج إلى التعدد، نسبه في الجواهر (1) إلى العلامة والشهيدين والمحقق الثاني، وقال: بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، وقال في مفتاح الكرامة: " قالوا: ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري " (2)، واحتمل صاحب الحدائق (3) أن يكون ذكر الجاري على سبيل التمثيل، وذهب إلى هذا الرأي السيد الحكيم (4) والإمام الخميني (5) أيضا.
2 - أنه بحاجة إلى التعدد خلافا للجاري نسبه في الجواهر (6) إلى الصدوق ويحيى بن سعيد الحلي وصاحب الرياض،