النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٦
ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها.
ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر، ولا من يرتشي في الأحكام. ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق.
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم، إذا حصل فيهم شرائط العدالة. ولا يجوز شهادة ولد الزنا. فإن عرفت منه عدالة، قبلت شهادته في الشئ الدون.
ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته. وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به. فإذا فعل ذلك، جاز قبول شهادته بعد ذلك.
ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه. ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه. ومن قطع به الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم، لم تقبل شهادتهم.
وإنما تقبل شهادة غيرهم، أو يحكم بإقرار اللصوص. ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله. غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة. ثم يحلف الخصم على ما يدعيه. وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين.
ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق، إذا
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست