لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق. ولكن الشافعي أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت (١)، فلعله إشارة إلى خلافه، فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا.
(ولو صب الماء) أو ملكه غيره فأتلفه (في الوقت) ولا يمكنه غيره (تيمم) قطعا (وأعاد) الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن إن عصى بإتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه، لأن التيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي، ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء.
ويحتمل العدم كما في المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥)، للأصل، ولاتيانه بما وجب عليه كمن يملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فأعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر إلا على الصوم فإنه يجزئه ولا إعادة عليه إذا وجد، وهو أقوى، وهو فتوى المعتبر (٦) وظاهر اطلاق المبسوط (٧).
(ولو صبه قبل الوقت لم يعد) قطعا، لعدم عصيانه، وقال الأوزاعي: إن ظن أنه لا يتمكن منه أعاد (٨).
السبب (الثاني) للعجز: (الخوف) من تحصيله أو استعماله (على النفس أو المال) له أو لغيره مع الاحترام (من لص أو سبع) بالاجماع والنصوص نحو: ﴿لا تقتلوا أنفسكم﴾ (٩) ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (١٠) و ﴿لا حرج في الدين﴾ (١١) و ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (12) وكقول الصادق عليه السلام: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (13). وقوله عليه السلام: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني