كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق. ولكن الشافعي أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت (١)، فلعله إشارة إلى خلافه، فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا.
(ولو صب الماء) أو ملكه غيره فأتلفه (في الوقت) ولا يمكنه غيره (تيمم) قطعا (وأعاد) الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن إن عصى بإتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه، لأن التيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي، ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء.
ويحتمل العدم كما في المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥)، للأصل، ولاتيانه بما وجب عليه كمن يملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فأعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر إلا على الصوم فإنه يجزئه ولا إعادة عليه إذا وجد، وهو أقوى، وهو فتوى المعتبر (٦) وظاهر اطلاق المبسوط (٧).
(ولو صبه قبل الوقت لم يعد) قطعا، لعدم عصيانه، وقال الأوزاعي: إن ظن أنه لا يتمكن منه أعاد (٨).
السبب (الثاني) للعجز: (الخوف) من تحصيله أو استعماله (على النفس أو المال) له أو لغيره مع الاحترام (من لص أو سبع) بالاجماع والنصوص نحو: ﴿لا تقتلوا أنفسكم﴾ (٩) ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (١٠) و ﴿لا حرج في الدين﴾ (١١) و ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (12) وكقول الصادق عليه السلام: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (13). وقوله عليه السلام: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني

(١) المجموع: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٢ س ١٦.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٨٧ وفيه: (الأقوى عدم الإعادة).
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢١ س ١٨.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٣ س ١٩.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٣٦٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٠.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٢٤١، الشرح الكبير: ج ١ ص ٢٥٠.
(٩) النساء: ٢٩.
(١٠) البقرة: ١٩٥.
(١١) الحج: ٧٨.
(١٢) البقرة: ١٨٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٤ ب 2 من أبواب التيمم ح 2.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482