ظاهر اطلاق المحكي عن المحقق وجماعة (1) أن الشيخ التزم بعدم حصول الملكية في زمان الخيار المختص بالمشتري أيضا، بل صرح في التحرير (2) بشموله لذلك.
لكن ذكر الشهيد في الدروس (3) خلافا في حصول الملكية من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار، ثم نسب إلى الشيخ (4) التزامه بحصول الملكية من حين العقد في الخيار المختص للمشتري، ونقل عن ابن الجنيد (5) توقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار.
ثم وقع الخلاف بين الأعلام في أن الشيخ فيما يقول بتوقف الملكية على انقضاء زمان الخيار هو من باب الكشف أو النقل، وأيضا وقع الكلام في أنه يقول بذلك في الخيارات المتصلة فقط أو مطلقا وإن كانت الخيارات منفصلة عن العقد، وأن مراده هو ذلك في صورة كون الخيار لكل من البايع والمشتري أو للبايع، وأما إذا اختص بالمشتري فلا يقول بذلك، أو يقول به مطلقا كما عرفت الإشارة إلى كون كلامه مطلقا بالنسبة إلى الخيار المختص بالمشتري أيضا، على ما هو المحكي عن المحقق وجماعة، وظاهر بعضهم عدم التوقف في صورة اختصاص الخيار بالمشتري كخيار الحيوان ونحوه.