الأجرة له أي لمن عليه الخيار، فإنه لا معنى لبقاء العين في ملكه أي من عليه الخيار مع أن تكون المنافع ملكا لذي الخيار بحيث تكون الأجرة التي في مقابل المنافع ملكا له كما هو واضح.
وأما الوجه الثاني، وهو الالتزام بدلالة الإذن على كون ذي الخيار راضيا بالعقد كالتقبيل، ففيه أنا ذكرنا في خيار الحيوان أن أمثال هذه التصرفات كالتقبيل واللمس والنظر بل الوطي على كون المتصرف راضيا بالعقد (1)، بل يمكن ذلك مع بنائه على عدم الفسخ أصلا فضلا عن أن يكون خاليا عن البناء أيضا وكذلك الإذن، فإنه يمكن أن يأذن في التصرف على ما هو مقتضى طبع العقد ومع ذلك كان بناؤه على الفسخ أو مسكوتا عنه، من غير أن يكون ذلك منافيا لمفهوم الإذن كما عرفت.
نعم التزمنا بكون الأمور المذكورة موجبة لسقوط الخيار، لا من جهة كشفها عن الرضا بالعقد بل من جهة التعبد الشرعي ودلالة النص على السقوط بها كما واضح، فافهم.
ومن هنا ظهر عدم دلالة رواية السكوني أيضا على ذلك، لكونها واردا على نحو التعبد على أنها ضعيفة السند على الظاهر (2)، نعم إذا كانت هنا قرينة خارجية دالة على سقوط الخيار بالإذن وأنه مصداق لذلك فلا بأس به.