____________________
(إلى أن قال زرارة): قلت له: رجل كانت له مائتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله، فرارا بها عن الزكاة، فعل ذلك بها قبل حلها بشهر، فقال (ع): إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة) (* 1). والتوقف في حجيته من جهة أن في السند إبراهيم بن هاشم، وفيه كلام، كما في المسالك ضعيف، بعد انعقاد الاجماع على العمل به والاعتماد عليه. مع أن المحقق عند المتأخرين تصحيح خبره. وبالجملة: لا ينبغي أقل تأمل في حجية المصحح المذكور.
نعم قد يشكل الأمر في كيفية الجمع بينه وبين نصوص الحول، الظاهرة في اعتبار مضي اثني عشر شهرا تامة، وأنه بالتصرف في الحول، بحمله على الأحد عشر لكونه حقيقة شرعية في ذلك، أو مجازا مرسلا بعلاقة الاشراف، أو استعارة للمشابهة أو بالتصرف في نسبة الحولان إلى الحول بمضي أحد عشر شهرا منه، وجوه، أقربها الأخير. بل الأول مقطوع بعدمه، كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله في لسان الشارع الأقدس والمتشرعة. والوجوه الباقية وإن كان كل منها لا يخلو من عناية التجوز، لكن الأولين منها غير مألوفين، بخلاف الثالث. إذ كثيرا ما يقال:
(مضى على زيد أسبوع في البلد) إذا دخل اليوم السابع، (ومضى عليه شهر) إذا دخل اليوم الآخر، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته وغيره. والرجوع إلى الاستعمالات العرفية شاهد على صحته. ومنه قولهم:
(مات فلان لخمس مضين) ونحوه.
هذا كله لو بني على العمل بظاهر المصحح على كل حال، اعتمادا على الاجماع، وإلا فالجمع العرفي بينه وبين أدلة اعتبار الشروط في الحول يقتضي حمله على الاستحباب، لأنه أقرب عرفا مما ذكر. إلا أنه لا مجال
نعم قد يشكل الأمر في كيفية الجمع بينه وبين نصوص الحول، الظاهرة في اعتبار مضي اثني عشر شهرا تامة، وأنه بالتصرف في الحول، بحمله على الأحد عشر لكونه حقيقة شرعية في ذلك، أو مجازا مرسلا بعلاقة الاشراف، أو استعارة للمشابهة أو بالتصرف في نسبة الحولان إلى الحول بمضي أحد عشر شهرا منه، وجوه، أقربها الأخير. بل الأول مقطوع بعدمه، كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله في لسان الشارع الأقدس والمتشرعة. والوجوه الباقية وإن كان كل منها لا يخلو من عناية التجوز، لكن الأولين منها غير مألوفين، بخلاف الثالث. إذ كثيرا ما يقال:
(مضى على زيد أسبوع في البلد) إذا دخل اليوم السابع، (ومضى عليه شهر) إذا دخل اليوم الآخر، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته وغيره. والرجوع إلى الاستعمالات العرفية شاهد على صحته. ومنه قولهم:
(مات فلان لخمس مضين) ونحوه.
هذا كله لو بني على العمل بظاهر المصحح على كل حال، اعتمادا على الاجماع، وإلا فالجمع العرفي بينه وبين أدلة اعتبار الشروط في الحول يقتضي حمله على الاستحباب، لأنه أقرب عرفا مما ذكر. إلا أنه لا مجال