ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا، وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة (1). ولو طلقها بعد الحول قبل
____________________
وبذلك يفترق هذا القسم عما قبله) ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني، كما اختاره في الجواهر قائلا: (إنه مقتضى إطلاق الأصحاب: أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلا..) ومن العجيب أنه لم يذكر ما في المتن من جملة المحتملات وذكر غيره، مثل: احتمال أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست، فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع ومثل: أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه، وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، ثم يجب في المجموع بنت مخاض، ولكن بالتوزيع، بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءا من بنت مخاض، وإذا تم حول السبع وجب ستة أجزاء منها، ومثل: أن يكون الواجب إذا تم حول العشرين أربع شياه، ثم إذا تم حول الست بنت مخاض. إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياه، في الجزء من الحول الذي ملك فيه الثاني هذا وقد عرفت ضعف الاحتمال الأول منها: بأن في إلغاء حكم العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا حال الحول. كما عرفت ضعف التوزيع بنحويه بعدم مساعدة دليل عليه، بل هو خروج عنه.
(1) بلا خلاف ولا إشكال فيه، كما في الجواهر. لاطلاق الأدلة.
(1) بلا خلاف ولا إشكال فيه، كما في الجواهر. لاطلاق الأدلة.