السابعة: إذا أتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة.
كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه (2). وكذا لو أتجر بما عزله وعينه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله (3)، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة
____________________
بصورة عدم وجود المستحق. أما خبر عبيد (* 1) وأبي بصير (* 2) فاطلاقهما نفي الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه، كما سيجئ في مسألة جواز النقل. ولعل مراد الجواهر من قوله (ره)): (إلا بالتفريط أو نحوه..) ما يشمل ذلك. بل ظاهر ما في رسالة شيخنا الأعظم (ره):
(قالوا: فليس له الابدال، ولا يضمنه إلا بالتفريط، أو تأخير الاخراج مع التمكن..) الاتفاق على الضمان بذلك، فاطلاق المتن نفي الضمان محل إشكال. إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلك، كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة الغلات. إذا احتمال العدول بعيد جدا. وتقدم هناك شرح المسألة. فراجع.
(1) لظهور النصوص في تعينها زكاة بالعزل، فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه، وهو يحتاج إلى دليل مفقود، والأصل عدم ترتب الأثر.
فما عن شارح الروضة: من منع خروجه عن الملك، أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات.
(3) بلا ريب كما عن المدارك، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر.
(قالوا: فليس له الابدال، ولا يضمنه إلا بالتفريط، أو تأخير الاخراج مع التمكن..) الاتفاق على الضمان بذلك، فاطلاق المتن نفي الضمان محل إشكال. إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلك، كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة الغلات. إذا احتمال العدول بعيد جدا. وتقدم هناك شرح المسألة. فراجع.
(1) لظهور النصوص في تعينها زكاة بالعزل، فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه، وهو يحتاج إلى دليل مفقود، والأصل عدم ترتب الأثر.
فما عن شارح الروضة: من منع خروجه عن الملك، أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات.
(3) بلا ريب كما عن المدارك، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر.