وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة، أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق
____________________
الأمر: أنه لما كان يكفي التعيين الاجمالي، كان قصد ما في الذمة مع الاتحاد محصلا للتعيين، ولا كذلك مع التعدد، لا أنه لا يعتبر التعيين مع الاتحاد.
ولكن تقدم احتمال في نية الصلاة: أنه لا يعتبر التعيين مطلقا في عرض قصد الأمر الخاص، بل يكفي قصد الأمر الخاص، غاية الأمر أنه يكون التعيين طريقا إلى قصده. فراجع.
(1) بل الأقوى. لاختلاف حقيقة الواجب، فإن زكاة الفطرة تغاير زكاة المال ذاتا لاختصاص الثانية بالغلات وعموم الأولى لغيرها وموردا وسببا، ووقتا، وأحكاما. وكل ذلك كاشف عن اختلاف الخصوصيات المعتبرة في موضوع الأمر.
(2) تقدم في الصوم وغيره: أنه مع اتحاد موضوع الأمر في الخصوصيات يمتنع التعيين، إذ لا تعين. والخصوصيات الخارجة عن الموضوع مثل ما وجب أولا في مقابل ما وجب ثانيا لا أثر لها في حصول التعين.
ولكن تقدم احتمال في نية الصلاة: أنه لا يعتبر التعيين مطلقا في عرض قصد الأمر الخاص، بل يكفي قصد الأمر الخاص، غاية الأمر أنه يكون التعيين طريقا إلى قصده. فراجع.
(1) بل الأقوى. لاختلاف حقيقة الواجب، فإن زكاة الفطرة تغاير زكاة المال ذاتا لاختصاص الثانية بالغلات وعموم الأولى لغيرها وموردا وسببا، ووقتا، وأحكاما. وكل ذلك كاشف عن اختلاف الخصوصيات المعتبرة في موضوع الأمر.
(2) تقدم في الصوم وغيره: أنه مع اتحاد موضوع الأمر في الخصوصيات يمتنع التعيين، إذ لا تعين. والخصوصيات الخارجة عن الموضوع مثل ما وجب أولا في مقابل ما وجب ثانيا لا أثر لها في حصول التعين.