____________________
أنه خمس الفوائد. وإن كان يمتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام من النصاب، أو عدم استثناء مؤنة السنة، أو غير ذلك كما يشير إليه ما تضمن من النصوص نفي الخمس إلا في الفوائد (* 1)، وما ورد في تفسير الغنيمة في الآية الشريفة بالفائدة الشاملة للجميع (* 2).
ويؤيد ذلك أو يعضده ما تضمن: أنه لا ثنيا في صدقة (* 3) بناء على عمومه للخمس. وما عن تحف العقول، من قول الرضا (ع): (إن الخمس في جميع المال مرة واحدة) (* 9). ومنه يظهر ضعف القول بوجوب خمس آخر فيها، عملا بالدليلين، وحملا لنصوص اتحاد الخمس في العناوين الخاصة على كونه بلحاظ كونها معدنا أو غوصا أو نحو ذلك، الذي عرفت أنه صعب جدا. ولا سيما في مثل صحيح الحلبي المتقدم، فيمن يصيب غنيمة تحت لوائهم: (يؤدي خمسنا ويطيب له) (* 5)، والصحيح المتقدم عن حفص: (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس) (* 6) وبالجملة: المستفاد من مجموع النصوص: أن ليس في المال إلا خمس واحد. فتأمل.
(1) لما عرفت في المسألة الخامسة والستين.
ويؤيد ذلك أو يعضده ما تضمن: أنه لا ثنيا في صدقة (* 3) بناء على عمومه للخمس. وما عن تحف العقول، من قول الرضا (ع): (إن الخمس في جميع المال مرة واحدة) (* 9). ومنه يظهر ضعف القول بوجوب خمس آخر فيها، عملا بالدليلين، وحملا لنصوص اتحاد الخمس في العناوين الخاصة على كونه بلحاظ كونها معدنا أو غوصا أو نحو ذلك، الذي عرفت أنه صعب جدا. ولا سيما في مثل صحيح الحلبي المتقدم، فيمن يصيب غنيمة تحت لوائهم: (يؤدي خمسنا ويطيب له) (* 5)، والصحيح المتقدم عن حفص: (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس) (* 6) وبالجملة: المستفاد من مجموع النصوص: أن ليس في المال إلا خمس واحد. فتأمل.
(1) لما عرفت في المسألة الخامسة والستين.