____________________
اسم الفريضة في المقام وغيره، فلا يكلف الأعلى ولا يجزيه الأدنى، لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات التي ستعرف إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المخاض وغيرها من الفرائض فيها، لا أن المراد أعيانها التي قد لا تكون في النصاب، بل ليست فيه قطعا في الخمس من الإبل ونحوه..).
أقول: لا ريب في أنه لو كان المراد تقدير المالية يجب حملها على الوسط، كما في سائر الموارد التي يراد منها تقدير شئ لا يقبل التفاوت بالزيادة والنقيصة، فإن التقدير بالطبيعة الصادقة على الأعلى والأدنى والوسط يوجب التفاوت بالمقدار، والمفروض أن المقدر لا يقبل ذلك. فلا بد أن يراد منه، إما الأعلى بعينه، أو الأوسط كذلك، أو الأدنى كذلك. وإذ لم يكن ما يصلح للقرينية في الاعتماد عليه في إرادة الأعلى والأدنى، وكون الوسط متعارفا وغالبا مما يصلح للقرينية، يحكم بإرادته للوسط اعتمادا على ذلك.
وهذا البرهان ليس من الانصراف في شئ، لكنه يتوقف على تمامية الأدلة في كونها واردة مورد تقدير المالية المملوكة للفقير في النصاب.
ولازمه: أن يكون دفع الأعلى من النصاب دفعا للواجب وزيادة، فله استرجاع تلك الزيادة، لا دفعا لمصداق الفريضة، وأن يكون الدفع من غير النصاب دفعا للبدل، وقد عرفت الاجماع على خلافه.
(1) فليس للساعي معارضته على المشهور، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، كذا في الجواهر. وهو واضح بناء على ما عرفت من الاجماع على جواز الاعطاء من غير النصاب. أما بناء على الاشكال في ذلك، فقد يستفاد من مصحح بريد: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها.. (إلى أن قال (ع):
أقول: لا ريب في أنه لو كان المراد تقدير المالية يجب حملها على الوسط، كما في سائر الموارد التي يراد منها تقدير شئ لا يقبل التفاوت بالزيادة والنقيصة، فإن التقدير بالطبيعة الصادقة على الأعلى والأدنى والوسط يوجب التفاوت بالمقدار، والمفروض أن المقدر لا يقبل ذلك. فلا بد أن يراد منه، إما الأعلى بعينه، أو الأوسط كذلك، أو الأدنى كذلك. وإذ لم يكن ما يصلح للقرينية في الاعتماد عليه في إرادة الأعلى والأدنى، وكون الوسط متعارفا وغالبا مما يصلح للقرينية، يحكم بإرادته للوسط اعتمادا على ذلك.
وهذا البرهان ليس من الانصراف في شئ، لكنه يتوقف على تمامية الأدلة في كونها واردة مورد تقدير المالية المملوكة للفقير في النصاب.
ولازمه: أن يكون دفع الأعلى من النصاب دفعا للواجب وزيادة، فله استرجاع تلك الزيادة، لا دفعا لمصداق الفريضة، وأن يكون الدفع من غير النصاب دفعا للبدل، وقد عرفت الاجماع على خلافه.
(1) فليس للساعي معارضته على المشهور، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، كذا في الجواهر. وهو واضح بناء على ما عرفت من الاجماع على جواز الاعطاء من غير النصاب. أما بناء على الاشكال في ذلك، فقد يستفاد من مصحح بريد: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها.. (إلى أن قال (ع):