____________________
المال والخمس، لا مثله في القسمة المذكورة، وإن كان هو خلاف الظاهر.
(1) لأنه المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة، كما صرحت بذلك النصوص، التي منها مرسل ابن بكير المتقدم. وعن بعض علمائنا وعن المختلف أنه ابن الجنيد: أن المراد به أقارب النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم، كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين. لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الاجماع عن جماعة صريحا وظاهرا على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما عرفت، مما هو صريح في أنه الإمام. ولا ينافيه الجمع، لامكان إرادة مجموع الأئمة.
(2) كما صرح به في كلام جماعة، ويقتضيه ما سبق. وفي صحيح البزنطي عن الرضا (ع) في تفسير الآية الشريفة: (فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام) (* 1)، وفي مرسل حماد: (فسهم الله، وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله. وله نصف الخمس كلا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم) (* 2) ونحوهما غيرهما.
ثم إنه لا فرق بين الموارد في وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور وفي المدارك: (الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف..)،
(1) لأنه المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة، كما صرحت بذلك النصوص، التي منها مرسل ابن بكير المتقدم. وعن بعض علمائنا وعن المختلف أنه ابن الجنيد: أن المراد به أقارب النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم، كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين. لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الاجماع عن جماعة صريحا وظاهرا على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما عرفت، مما هو صريح في أنه الإمام. ولا ينافيه الجمع، لامكان إرادة مجموع الأئمة.
(2) كما صرح به في كلام جماعة، ويقتضيه ما سبق. وفي صحيح البزنطي عن الرضا (ع) في تفسير الآية الشريفة: (فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام) (* 1)، وفي مرسل حماد: (فسهم الله، وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله. وله نصف الخمس كلا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم) (* 2) ونحوهما غيرهما.
ثم إنه لا فرق بين الموارد في وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور وفي المدارك: (الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف..)،