____________________
الاجماع عليه. ويدل عليه في المدفون والغائب خبرا زرارة وسدير، المتقدمان في شرطية التمكن من التصرف (* 1)، ومصحح رفاعة: (عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين، ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه؟
قال (ع): سنة واحدة) (* 2) المحمولة على الاستحباب إجماعا. نعم في التعدي عن موردها إلى كل ما لم يتمكن من التصرف فيه كما قد يظهر من المتن غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة اختصاص أكثر الفتاوى بهما.
نعم في محكي المنتهى: ذكر المغصوب والضال. ولا يحضرني إطلاق لهم يشمل كل ما لم يتمكن من التصرف فيه.
ثم إن المحكي عن أكثر الكتب: تخصيص الحكم بالضال والمفقود ثلاث سنين، وعن البيان وجامع المقاصد والمفاتيح: شمول الحكم لسنتين.
ويساعدهم: إطلاق خبر زرارة، بل قرب في الجواهر: عمومه للسنة الواحدة كما قواه في المتن وهو في محله.
(1) لتحقق شرطه، وهو التمكن من التصرف في الحول.
(2) المعروف: أنه إذا تعلقت الزكاة بعين المال فلم يتمكن من أدائها فتلفت لم يضمن، وإن تمكن منه فأهمل ضمن. وعن المنتهى: الاجماع على الأول، وعن التذكرة والمدارك: الاجماع على الثاني. والأول مقتضى أصالة البراءة من الضمان. كما أن الثاني أيضا مقتضى أصالة الضمان
قال (ع): سنة واحدة) (* 2) المحمولة على الاستحباب إجماعا. نعم في التعدي عن موردها إلى كل ما لم يتمكن من التصرف فيه كما قد يظهر من المتن غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة اختصاص أكثر الفتاوى بهما.
نعم في محكي المنتهى: ذكر المغصوب والضال. ولا يحضرني إطلاق لهم يشمل كل ما لم يتمكن من التصرف فيه.
ثم إن المحكي عن أكثر الكتب: تخصيص الحكم بالضال والمفقود ثلاث سنين، وعن البيان وجامع المقاصد والمفاتيح: شمول الحكم لسنتين.
ويساعدهم: إطلاق خبر زرارة، بل قرب في الجواهر: عمومه للسنة الواحدة كما قواه في المتن وهو في محله.
(1) لتحقق شرطه، وهو التمكن من التصرف في الحول.
(2) المعروف: أنه إذا تعلقت الزكاة بعين المال فلم يتمكن من أدائها فتلفت لم يضمن، وإن تمكن منه فأهمل ضمن. وعن المنتهى: الاجماع على الأول، وعن التذكرة والمدارك: الاجماع على الثاني. والأول مقتضى أصالة البراءة من الضمان. كما أن الثاني أيضا مقتضى أصالة الضمان