الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي والمجنون (1)
____________________
فصل في شرائط وجوبها (1) بلا خلاف ظاهر. وعن غير واحد: الاجماع عليه. واستدل له: بحديث رفع القلم عنهما (* 1)، وتكليف الولي لا دليل عليه، والأصل ينفيه. واشكاله ظاهر، فإن الحديث ظاهر في رفع الوجوب، فلا يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمة بها. وحينئذ يجب على الولي أداؤها كسائر أموال الناس حسبما يقتضيه دليل الولاية. نعم يشهد له في الصبي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل: أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب (ع):
(لا زكاة على يتيم (* 2).
وقد يستدل بما عن المقنعة روايته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة) (3). لكنه يتوقف على ثبوت المفهوم له ولو بلحاظ كونه في مقام التحديد، أو على حجية العام في عكس نقيضه وكلاهما غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل نفيها
(لا زكاة على يتيم (* 2).
وقد يستدل بما عن المقنعة روايته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة) (3). لكنه يتوقف على ثبوت المفهوم له ولو بلحاظ كونه في مقام التحديد، أو على حجية العام في عكس نقيضه وكلاهما غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل نفيها