(مسألة 33): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (2)،
____________________
والاختلاف بينهما في القيمة لا يوجب التردد بين الأقل والأكثر، لأن الذمة مشغولة بالمثل، فمع تردده يكون الاشتغال مرددا بين المتباينين. ولأجل ذلك بتوجه الاحتياط. إلا أن يبنى على قاعدة العدل والانصاف المقتضية للتوزيع فيوزع هنا أيضا، فيعطى في المثال نصف من حنطة ونصف من شعيرا.
بل البناء عليها هنا أولى من صورة تردد المالك التي هي مورد نصوص القاعدة إذ لا ضياع فيها على صاحب الحق كما كان فيها الضياع عليه مع تردده بين المحصور، إذ هنا يعطى منا تاما، غاية الأمر أنه من جنسين، وهناك يعطى بعضه ويحرم من بعضه. ولا سيما مع اعتضادها بما ورد في ميراث الخنثى. لكن عرفت الاشكال فيه، فضلا عن المقام. كما عرفت الاشكال في وجوب الاحتياط، لأنه ضرر منفي، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، حسبما عرفت.
(1) كما في غيره من الموارد على ما يأتي إن شاء الله تعالى، لعدم الفرق بين أدلته فيها. وكذا الحال في جواز الدفع من مال آخر.
(2) كما عن البيان والروضة. لليد والاتلاف. والإذن في إخراج الخمس لا تدل على رفع الضمان، وإنما تقتضي رفع الإثم بالتصرف. ويؤيده:
ما ورد في ضمان المتصدق باللقطة إذا لم يرض صاحبها بالأجر (* 1) وفيه:
بل البناء عليها هنا أولى من صورة تردد المالك التي هي مورد نصوص القاعدة إذ لا ضياع فيها على صاحب الحق كما كان فيها الضياع عليه مع تردده بين المحصور، إذ هنا يعطى منا تاما، غاية الأمر أنه من جنسين، وهناك يعطى بعضه ويحرم من بعضه. ولا سيما مع اعتضادها بما ورد في ميراث الخنثى. لكن عرفت الاشكال فيه، فضلا عن المقام. كما عرفت الاشكال في وجوب الاحتياط، لأنه ضرر منفي، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، حسبما عرفت.
(1) كما في غيره من الموارد على ما يأتي إن شاء الله تعالى، لعدم الفرق بين أدلته فيها. وكذا الحال في جواز الدفع من مال آخر.
(2) كما عن البيان والروضة. لليد والاتلاف. والإذن في إخراج الخمس لا تدل على رفع الضمان، وإنما تقتضي رفع الإثم بالتصرف. ويؤيده:
ما ورد في ضمان المتصدق باللقطة إذا لم يرض صاحبها بالأجر (* 1) وفيه: