____________________
وكذا بناء على أنه من قبيل التكليف المحض لليتيم، بأن يكون مكلفا استحبابا بالدفع. ولا ينافيه قصوره، إذ هو إنما ينافي توجه الخطاب إليه به لا مناط الخطاب، فإذا كان المناط موجودا في فعله كان مستحبا له بعد البلوغ أيضا كما قبله. أما إذا كان الخطاب متوجها إلى الولي لا غير فلا استحباب له بعد بلوغ اليتيم، لخروجه عن الولاية عليه حينئذ، ولا يجوز له التصرف في مال غيره قطعا، ولا استحباب للصبي الذي قد بلغ لعدم الملاك المقتضي له.
وأقرب الوجوه الأول، وبعده الثاني. وحديث: (رفع القلم..) (* 1) لا ينفي الثاني، لأنه مختص بنفي الالزام والذي ينفي الثالث: أن التقرب بالأداء ومصلحته إنما ترجع إلى اليتيم، والولي نائب عنه كما في سائر التصرفات المالية كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
(1) بلا خلاف للنصوص المتقدمة في اعتبار العقل (* 2) وظاهرها وإن كان الوجوب، لكنها محمولة على الاستحباب، كما تقدم في الصبي بعينه.
(2) كما هو مذهب كثير من المحققين. لاطلاق أدلة النفي من دون معارض. وقيل بالحاق المجنون بالصبي في الوجوب والاستحباب، لعدم الفرق بينهما في كثير من الأبواب، وهو كما ترى أشبه بالقياس.
(3) لاطلاق الأدلة، خلافا لجماعة منهم العلامة في التذكرة وغيرها
وأقرب الوجوه الأول، وبعده الثاني. وحديث: (رفع القلم..) (* 1) لا ينفي الثاني، لأنه مختص بنفي الالزام والذي ينفي الثالث: أن التقرب بالأداء ومصلحته إنما ترجع إلى اليتيم، والولي نائب عنه كما في سائر التصرفات المالية كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
(1) بلا خلاف للنصوص المتقدمة في اعتبار العقل (* 2) وظاهرها وإن كان الوجوب، لكنها محمولة على الاستحباب، كما تقدم في الصبي بعينه.
(2) كما هو مذهب كثير من المحققين. لاطلاق أدلة النفي من دون معارض. وقيل بالحاق المجنون بالصبي في الوجوب والاستحباب، لعدم الفرق بينهما في كثير من الأبواب، وهو كما ترى أشبه بالقياس.
(3) لاطلاق الأدلة، خلافا لجماعة منهم العلامة في التذكرة وغيرها