نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه (2)، كالزوجة للوالد، أو الولد والمملوك لهما مثلا.
(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء، ولأجل الفقر. وأما من غيره من السهام، كسهم العاملين إذا كان منهم، أو الغارمين، أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله، أو ابن السبيل، أو الرقاب إذا كان من أحد
____________________
يكون الوجه في منع لزومهم له من جواز الاعطاء عدم التداخل، الذي يوافقه الارتكاز العقلائي، ولأجله بني على أصالة عدم التداخل. والحمل على الأول مع أنه يتوقف على صدق الغنى بمجرد لزوم النفقة، وهو ممنوع كما سبق أنه يتوقف على مقدمة أخرى مطوية، وهي عدم جواز إعطاء الغني، وذلك خلاف الأصل في التعليل. نعم لو بني على إجمال التعليل واحتماله لكل من المعنيين يسقط الحديث المشتمل عليه عن صلاحية التمسك به في المقام، فيرجع حينئذ إلى عموم مثل مصحح إسحاق بن عمار الخالي عنه، ومقتضى ذلك البناء على عدم جواز اعطاء المنفق لواجب النفقة مطلقا ولو كان للتوسعة.
(1) هذا القيد غير ظاهر اعتباره على تقدير جواز الدفع إليهم اعتمادا على التعليل. نعم لو كان المستند النصوص فاعتباره في محله، لأن موردها صورة العجز.
(2) كما عن المسالك والمدارك، واختاره في الجواهر وغيرها. لاطلاق الأدلة. واختصاص أدلة المنع بغير ذلك، إذ التعليل على أي المعنيين السابقين حمل لم يقتض المنع عن إعطاء الزكاة لذلك، كما هو ظاهر.
ويمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) الآتي (* 1).
(1) هذا القيد غير ظاهر اعتباره على تقدير جواز الدفع إليهم اعتمادا على التعليل. نعم لو كان المستند النصوص فاعتباره في محله، لأن موردها صورة العجز.
(2) كما عن المسالك والمدارك، واختاره في الجواهر وغيرها. لاطلاق الأدلة. واختصاص أدلة المنع بغير ذلك، إذ التعليل على أي المعنيين السابقين حمل لم يقتض المنع عن إعطاء الزكاة لذلك، كما هو ظاهر.
ويمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) الآتي (* 1).