(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه، كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم. وحينئذ فيجوز له التصرف فيه، ولا حصة له من الربح إذا أتجر به. ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على
____________________
(1) قد عرفت في مسألة جواز تأخير الخمس: دعوى ظهور الاجماع على عدم وجوب العزل، ولازمه جواز التصرف فيه بالاتجار. إنما الاشكال في أنه لو ربح، فهل يختص بحصة الخمس من الربح مستحق الخمس، أو يكون الربح كله للمالك؟ والأول مال إليه في الجواهر، وفي نجاة العباد جعله أحوط، إن لم يكن أقوى، لتبعية النماء للأصل، ولا ينافيه جواز التأخير قال (ره): (فلو ربح أولا مثلا ستمائة، وكانت مؤنته منها مائة، وقد أخذها فاتجر بالباقي مثلا من غير فصل معتد به فربح خمسمائة، كان تمام الخمس مائتين وثمانين، مائة من الربح الأول، ويتبعها نماؤها من الربح الثاني وهو مائة أيضا فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة، وخمسها ثمانون فيكون المجموع مائتين وثمانين..)). والذي اختاره شيخنا الأعظم (ره) الثاني، وتبعه عليه غير واحد، منهم المصنف.
واستدل له: بأنه الموافق للفتوى والعمل، لاستقرارهما ظاهرا
واستدل له: بأنه الموافق للفتوى والعمل، لاستقرارهما ظاهرا