____________________
له بعد تسالم الأصحاب عليه.
(1) كما عن الإيضاح والموجز والمدارك وغيرها. بل هو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى، واختاره في الجواهر أخذا بظاهر المصحح، المعتضد بظاهر الفتاوى، وظاهر معاقد الاجماعات، بل لعله صريح بعضها. وحملا لغيره مما دل على اعتبار الشروط في الحول على أنها معتبرة إلى أن يحول عليه الحول، الحاصل ذلك الحولان بدخول الشهر الثاني عشر، كما يقتضيه المصحح. خلافا لما عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم، من حمله على الوجوب المتزلزل، والأخذ بظاهر أدلة الشروط.
وفيه: أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بالإضافة إلى مورده، أعني: شرطية الملك. ومقتضى إطلاقه استقرار الوجوب بالإضافة إلى بقية الشروط. بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها في تمام الحول، فيتعين العمل به. والحمل على الوجوب المتزلزل بالإضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحه بالإضافة إلى مورده، وطرح لظاهره بالإضافة إلى غيره، فلا يجوز ارتكابه بمجرد ظهور نصوص الشرطية في اعتبار استمرارها في تمام الحول، لأن التصرف فيها بحملها على المصحح أولى من التصرف في إطلاقه، مع كونه بلسان الحكومة، فضلا عن طرحه في مورده، كما لا يخفى.
وفي المسالك لما توقف في حجية المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلك، أخذا بظاهر الأدلة، واقتصارا في الخروج عنها على ثبوت أصل الوجوب بدخول الثاني عشر، عملا بالمتيقن بالاجماع.
(1) كما عن الإيضاح والموجز والمدارك وغيرها. بل هو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى، واختاره في الجواهر أخذا بظاهر المصحح، المعتضد بظاهر الفتاوى، وظاهر معاقد الاجماعات، بل لعله صريح بعضها. وحملا لغيره مما دل على اعتبار الشروط في الحول على أنها معتبرة إلى أن يحول عليه الحول، الحاصل ذلك الحولان بدخول الشهر الثاني عشر، كما يقتضيه المصحح. خلافا لما عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم، من حمله على الوجوب المتزلزل، والأخذ بظاهر أدلة الشروط.
وفيه: أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بالإضافة إلى مورده، أعني: شرطية الملك. ومقتضى إطلاقه استقرار الوجوب بالإضافة إلى بقية الشروط. بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها في تمام الحول، فيتعين العمل به. والحمل على الوجوب المتزلزل بالإضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحه بالإضافة إلى مورده، وطرح لظاهره بالإضافة إلى غيره، فلا يجوز ارتكابه بمجرد ظهور نصوص الشرطية في اعتبار استمرارها في تمام الحول، لأن التصرف فيها بحملها على المصحح أولى من التصرف في إطلاقه، مع كونه بلسان الحكومة، فضلا عن طرحه في مورده، كما لا يخفى.
وفي المسالك لما توقف في حجية المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلك، أخذا بظاهر الأدلة، واقتصارا في الخروج عنها على ثبوت أصل الوجوب بدخول الثاني عشر، عملا بالمتيقن بالاجماع.