(مسألة 60): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب (1) فيمن شغله التكسب. وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.
____________________
عن مورد الاستثناء.
هذا وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) بعد أن عد من المؤنة تبعا للغنائم تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش، كاشتراء الضيعة لأجل المستغل قال (ره): (والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين. وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام..). وما ذكره غير ظاهر، لأنه ليس من مؤنة السنة، فلا تشمله الأدلة. وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة وإخراج خمسه. أو تخميس ثمنه، بناء على ما عرفت:
من أن ما يشترى للاقتناء مما لم يكن من المؤنة لا تلحظ قيمته، وإنما يلحظ ثمنه فقط.
(1) كما في صريح عبارتي الدروس والحدائق، المتقدمتين في المسألة السادسة والخمسين. واختاره شيخنا الأعظم، لأنه المتعارف في عام الربح، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته التي تؤخذ مؤنته من الزرع أول الشروع في الزرع. وكذا عام التجارة والصناعة، الذي
هذا وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) بعد أن عد من المؤنة تبعا للغنائم تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش، كاشتراء الضيعة لأجل المستغل قال (ره): (والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين. وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام..). وما ذكره غير ظاهر، لأنه ليس من مؤنة السنة، فلا تشمله الأدلة. وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة وإخراج خمسه. أو تخميس ثمنه، بناء على ما عرفت:
من أن ما يشترى للاقتناء مما لم يكن من المؤنة لا تلحظ قيمته، وإنما يلحظ ثمنه فقط.
(1) كما في صريح عبارتي الدروس والحدائق، المتقدمتين في المسألة السادسة والخمسين. واختاره شيخنا الأعظم، لأنه المتعارف في عام الربح، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته التي تؤخذ مؤنته من الزرع أول الشروع في الزرع. وكذا عام التجارة والصناعة، الذي