____________________
وعن جماعة: دعوى الاجماع صريحا وظاهرا عليه. ويقتضيه: ظاهر مرسل حماد، ومرفوع أحمد بن محمد (* 1) بل إطلاق الآية بناء على عمومها لجميع الأنواع كما تقتضيه جملة من النصوص. مضافا إلى الاطلاق المقامي لنصوص تشريع الخمس في موارده، فإن عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر في إيكال معرفته إلى ظاهر الآية ونحوها من النصوص المتعرضة لذلك. فلا حظ.
(1) كما عن جماعة التصريح به، وفي الجواهر (لا أجد فيه خلافا محققا، كما اعترف به بعضهم..)، وعن الغنية والمختلف: الاجماع عليه واستدل له: بقاعدة الاشتغال. وأن الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحاد لله ورسوله، وأنها عوض الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعا، كما عن غير واحد. وما في خبر إبراهيم الأوسي، الوارد في الزكاة: (إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (* 2). فتأمل.
(2) كما هو المشهور. لمرسل حماد: قال (ع): يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم، لأن له ما فضل عنهم) (* 3)، ومرفوع أحمد بن محمد: (فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (* 4). ودلالتهما على المقام بالأولوية. بل في الأول جملة
(1) كما عن جماعة التصريح به، وفي الجواهر (لا أجد فيه خلافا محققا، كما اعترف به بعضهم..)، وعن الغنية والمختلف: الاجماع عليه واستدل له: بقاعدة الاشتغال. وأن الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحاد لله ورسوله، وأنها عوض الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعا، كما عن غير واحد. وما في خبر إبراهيم الأوسي، الوارد في الزكاة: (إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (* 2). فتأمل.
(2) كما هو المشهور. لمرسل حماد: قال (ع): يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم، لأن له ما فضل عنهم) (* 3)، ومرفوع أحمد بن محمد: (فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (* 4). ودلالتهما على المقام بالأولوية. بل في الأول جملة