(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح (2).
(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة، من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها، مما يصرف عينه فيها، يجب اخراج خمسه عند تمام الحول (3). وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش، والأواني، والألبسة والعبد، والفرس، والكتب، ونحوها
____________________
ومال إليه شيخنا الأعظم (ره). لما عرفت: من أن المنصرف من أدلة المؤنة ما يصرف بالفعل لا ما كان بالقوة. ولأجل ذلك يضعف ما في الروضة والمسالك، وعن المدارك والكفاية. بل في الجواهر: (لا أعرف فيه خلافا..) وعن المناهل: (الظاهر عدم الخلاف فيه من أنه إذا قتر حسب له..). ولذا قال الجمال في حاشية الروضة: (لا يبعد أن يكون المراد باستثناء قدر الاقتصاد: استثناء ما بذله في مؤنته ما لم يتجاوز قدر الاقتصاد، لا أنه يستثنى له قدر الاقتصاد حتما..).
(1) كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في التقتير.
(2) بناء على ما تقدم: من أن السنة التي تلحظ فيها المؤنة والربح مبدؤها أول الشروع في التجارة، فالمؤنة حينئذ تستثنى من الربح اللاحق. أما بناء على أن مبدأها ظهور الربح أو حصوله فلا وجه لوضع ذلك المقدار، لأنه من مؤنة السنة السابقة.
(3) بلا خلاف ظاهر. لعدم كونه من المؤنة.
(1) كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في التقتير.
(2) بناء على ما تقدم: من أن السنة التي تلحظ فيها المؤنة والربح مبدؤها أول الشروع في التجارة، فالمؤنة حينئذ تستثنى من الربح اللاحق. أما بناء على أن مبدأها ظهور الربح أو حصوله فلا وجه لوضع ذلك المقدار، لأنه من مؤنة السنة السابقة.
(3) بلا خلاف ظاهر. لعدم كونه من المؤنة.