(مسألة 16): إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا (3). وكذا في حصة الإمام (ع) إذا أذن المجتهد.
____________________
(1) لعدم الدليل على البراءة بدون ذلك، والأصل عدمها.
(2) تقدم في المسألة السابعة عن المستند: حكاية الاجماع على ولاية المالك على القسمة، مستظهرا له من النصوص المتضمنة إفراز المالك لخمسه وعرضه على الإمام (ع)، وتقريره (ع) له على ذلك. ويقتضيه ظاهر كلماتهم في مسألة جواز النقل، حيث أن الظاهر أن موضوعها المال المعين خمسا. ويؤيده: ما ورد في الزكاة. لكن الخروج عن الأصل بهذا المقدار لا يخلو من إشكال، لعدم ظهور تلك النصوص في تعين كون المفروز خمسا بعينه. ومجرد التعبير بمثل: (أد الخمس)، أو (أرسله) لا يقتضي ذلك، فإنه نظير قوله: (أد دينك). فأصالة عدم التعيين محكمة.
(3) الظاهر من الاحتساب: أنه إيقاع لا تمليك، ولذا لا يكون موقوفا على القبول، ولا على القول بجواز تمليك ما في الذمة. وعلى هذا فجوازه يتوقف على أحد أمور:
الأول: أن تكون اللام للمصرف لا للملك، إذ يكفي في الصرف إبراء الذمة واسقاط ما فيها. لكن جعل اللام للمصرف خلاف الظاهر.
ولا سيما بقرينة السهام الراجعة للإمام (ع).
الثاني: أن تكون اللام للملك، لكن المالك لما كان هو الطبيعة، فالمالك أو الفقيه بحسب ولايته على المال المذكور الذي ليس له مالك معين يصرفه في مصالح الطبيعة، ومنها إبراء الذمة لبعض أفرادها. وفيه:
أن ثبوت هذه الولاية المطلقة لا دليل عليه، وإنما الثابت هو الولاية على
(2) تقدم في المسألة السابعة عن المستند: حكاية الاجماع على ولاية المالك على القسمة، مستظهرا له من النصوص المتضمنة إفراز المالك لخمسه وعرضه على الإمام (ع)، وتقريره (ع) له على ذلك. ويقتضيه ظاهر كلماتهم في مسألة جواز النقل، حيث أن الظاهر أن موضوعها المال المعين خمسا. ويؤيده: ما ورد في الزكاة. لكن الخروج عن الأصل بهذا المقدار لا يخلو من إشكال، لعدم ظهور تلك النصوص في تعين كون المفروز خمسا بعينه. ومجرد التعبير بمثل: (أد الخمس)، أو (أرسله) لا يقتضي ذلك، فإنه نظير قوله: (أد دينك). فأصالة عدم التعيين محكمة.
(3) الظاهر من الاحتساب: أنه إيقاع لا تمليك، ولذا لا يكون موقوفا على القبول، ولا على القول بجواز تمليك ما في الذمة. وعلى هذا فجوازه يتوقف على أحد أمور:
الأول: أن تكون اللام للمصرف لا للملك، إذ يكفي في الصرف إبراء الذمة واسقاط ما فيها. لكن جعل اللام للمصرف خلاف الظاهر.
ولا سيما بقرينة السهام الراجعة للإمام (ع).
الثاني: أن تكون اللام للملك، لكن المالك لما كان هو الطبيعة، فالمالك أو الفقيه بحسب ولايته على المال المذكور الذي ليس له مالك معين يصرفه في مصالح الطبيعة، ومنها إبراء الذمة لبعض أفرادها. وفيه:
أن ثبوت هذه الولاية المطلقة لا دليل عليه، وإنما الثابت هو الولاية على