(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معينا، فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان. والأقوى الثاني، لأنه كمعلوم المالك (2)، حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط.
____________________
ذلك مشروطا ببقاء الجهل بالزيادة، فإنه خلاف إطلاقها. وقد عرفت أنه حكم واقعي ثانوي نشأ من الجهل بالحال، يقوم مقام الواقع في الوفاء بمصلحته والاجزاء عنه كما هو ظاهر الأدلة فلا مصحح للاسترداد.
(1) كما قواه شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في الصورة الثانية.
وفي الجواهر: عن البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد. وعن الكشف: احتمال الاجتزاء بالسابق ثم قال في الجواهر: (وهما معا كما ترى، أولهما مبني على حرمة الصدقة علي بني هاشم. كما أن ثانيهما مستلزم لحلية معلوم الحرمة..). وفيه:
أنه لا مانع من ذلك بعد دلالة النصوص عليه.
(2) كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته، معللا له بما ذكر، رادا به على الجواهر وشيخه في كشفه، حيث جزم ثانيهما بالأول ومال إليه أولهما. ثم احتمل قويا تكليف مثله باخراج ما يقطع معه بالبراءة، إلزاما له بأشق الأحوال. ولظهور الأدلة في غيره. لكن لا يبعد دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل الفرض، لأن الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز.
والتميز كما يكون مع العلم بالمالك يكون مع الجهل، فتخصيص النصوص بغير
(1) كما قواه شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في الصورة الثانية.
وفي الجواهر: عن البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد. وعن الكشف: احتمال الاجتزاء بالسابق ثم قال في الجواهر: (وهما معا كما ترى، أولهما مبني على حرمة الصدقة علي بني هاشم. كما أن ثانيهما مستلزم لحلية معلوم الحرمة..). وفيه:
أنه لا مانع من ذلك بعد دلالة النصوص عليه.
(2) كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته، معللا له بما ذكر، رادا به على الجواهر وشيخه في كشفه، حيث جزم ثانيهما بالأول ومال إليه أولهما. ثم احتمل قويا تكليف مثله باخراج ما يقطع معه بالبراءة، إلزاما له بأشق الأحوال. ولظهور الأدلة في غيره. لكن لا يبعد دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل الفرض، لأن الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز.
والتميز كما يكون مع العلم بالمالك يكون مع الجهل، فتخصيص النصوص بغير