سواء كان العبد آبقا أو مطيعا.
____________________
قيامهم بالمؤنة اللازمة، وأن له حوائج أخرى زائدة عليها كما عرفت، فلا يكون مما نحن فيه. ولا سيما بملاحظة عدم فرض العجز عن إتمام النفقة فيه. وإطلاقه من هذه الجهة لا يمكن الأخذ به، لما تقدم من عدم جواز الأخذ من المنفق الزكاة ولو لاتمام النفقة، فيتعين حمله على ما ذكرنا. فالعمدة في جواز أخذ الزكاة منه الاطلاق.
ثم إنه إذا بني على جواز أخذ الزكاة من المنفق في صورة العجز عن النفقة التامة اعتمادا على هذه النصوص فالبناء عليه في صورة العجز عن أصل النفقة أولى. فالجزم بالعدم في الثانية، والتوقف فيه في الأولى كما في المتن غير ظاهر.
(1) بناء على ملكية العبد، لا ينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق الأدلة أنه مع عجز المالك عن القيام بنفقته جواز دفع الزكاة إليه بنحو التمليك من سهم الفقراء كالحر. أما بناء على عدم ملكيته، فلا مجال لدفع الزكاة إليه بنحو التمليك. إنما الاشكال في جواز صرفها عليه من سهم الفقراء للاشكال في صحة صرف هذا السهم على الفقراء بلا تمليك لهم أو أنه يعتبر فيه الدفع بنحو التمليك؟ ظاهر جماعة ممن صرح باعتبار الحرية في أوصاف المستحق هو الثاني واختاره في الجواهر لظهور الأدلة في ذلك خصوصا ما تضمن منها: جواز تصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنه ملكه، فضلا عن قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء..) (* 1) لكن عرفت في أول الفصل: أن مفهوم التصدق لا يتوقف على التمليك
ثم إنه إذا بني على جواز أخذ الزكاة من المنفق في صورة العجز عن النفقة التامة اعتمادا على هذه النصوص فالبناء عليه في صورة العجز عن أصل النفقة أولى. فالجزم بالعدم في الثانية، والتوقف فيه في الأولى كما في المتن غير ظاهر.
(1) بناء على ملكية العبد، لا ينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق الأدلة أنه مع عجز المالك عن القيام بنفقته جواز دفع الزكاة إليه بنحو التمليك من سهم الفقراء كالحر. أما بناء على عدم ملكيته، فلا مجال لدفع الزكاة إليه بنحو التمليك. إنما الاشكال في جواز صرفها عليه من سهم الفقراء للاشكال في صحة صرف هذا السهم على الفقراء بلا تمليك لهم أو أنه يعتبر فيه الدفع بنحو التمليك؟ ظاهر جماعة ممن صرح باعتبار الحرية في أوصاف المستحق هو الثاني واختاره في الجواهر لظهور الأدلة في ذلك خصوصا ما تضمن منها: جواز تصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنه ملكه، فضلا عن قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء..) (* 1) لكن عرفت في أول الفصل: أن مفهوم التصدق لا يتوقف على التمليك