وفي الفضة أيضا نصابان:
الأول: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم (2).
____________________
(1) وذلك إذا زاد على النصاب السابق، ولم يبلغ النصاب اللاحق.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، كما عن جماعة كثيرة، بل عن جماعة:
دعوى الاجماع عليه، وعن آخرين: دعوى إجماع المسلمين عليه. وتشهد له النصوص، منها: صحيح الحسين بن بشار: (سألت أبا الحسن (ع):
في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال (ع): في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها) (* 1)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة، وإن نقصت فليس عليك زكاة) (* 2)، وموثق الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا: (في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ، حتى يتم أربعون، فيكون فيه واحد) (* 3)، وموثق زرارة وبكير ابني أعين، أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول في الزكاة: (ليس في أقل من مائتي درهم شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم. إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي
(2) بلا خلاف ولا إشكال، كما عن جماعة كثيرة، بل عن جماعة:
دعوى الاجماع عليه، وعن آخرين: دعوى إجماع المسلمين عليه. وتشهد له النصوص، منها: صحيح الحسين بن بشار: (سألت أبا الحسن (ع):
في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال (ع): في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها) (* 1)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة، وإن نقصت فليس عليك زكاة) (* 2)، وموثق الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا: (في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ، حتى يتم أربعون، فيكون فيه واحد) (* 3)، وموثق زرارة وبكير ابني أعين، أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول في الزكاة: (ليس في أقل من مائتي درهم شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم. إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي