العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه، ويجعل التولية بيده أو يد أولاده. ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا (2). نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه إشكال (3).
الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله (4) إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.
الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج (5) أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم سبيل الله.
____________________
(1) والنذر وما بعده يجعله بحكم الغائب عرفا، لأنه مانع من التصرف في النصاب.
(2) لأنه ليس ذلك صرفا للزكاة في نفقة واجب النفقة، فيقتضيه إطلاق ما دل على الصرف في سبيل الله تعالى، كما فيما قبله.
(3) قد تقدم: أنه لا يجوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة، ولو من سهم سبيل الله تعالى، ومقتضاه في المقام المنع. ولا يجدي كون المقام من إعطاء منافع الوقف الذي هو الزكاة لا نفس الزكاة لأنه إذا حرمت الزكاة حرمت منافعها ونماؤها.
(4) لأنه لا ولاية له عليها، وملكه لها إنما يكون بالقبض.
(5) مقتضى ما تقدم، من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك بل
(2) لأنه ليس ذلك صرفا للزكاة في نفقة واجب النفقة، فيقتضيه إطلاق ما دل على الصرف في سبيل الله تعالى، كما فيما قبله.
(3) قد تقدم: أنه لا يجوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة، ولو من سهم سبيل الله تعالى، ومقتضاه في المقام المنع. ولا يجدي كون المقام من إعطاء منافع الوقف الذي هو الزكاة لا نفس الزكاة لأنه إذا حرمت الزكاة حرمت منافعها ونماؤها.
(4) لأنه لا ولاية له عليها، وملكه لها إنما يكون بالقبض.
(5) مقتضى ما تقدم، من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك بل