____________________
قبل الصلاة..) ينافي ما في صدره. وهذا هو الأقوى لو لم يقم إجماع على خلافه، كما في المختلف قال فيه: (لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع..). ولعل ذلك قرينة على عدم إرادته المخالفة، بقوله في المنتهى: (يحرم..).
أما نصوص القول الأول فلا تصلح لمعارضة ما تقدم حجة للثاني، لامكان الجمع العرفي بينها بالحمل على الاستحباب. مع أنها لا تصلح للتوقيت لمن لم يصل لعذر، أو لغيره فإن استصحاب الوقت لمثله محكم. وكأن المصنف (ره) اعتمد على الاستصحاب المذكور، وجعل الآخر الزوال، اعتمادا إما على خبر الاقبال أو على إجماع المختلف، أو على ما في مرسل التهذيب، من استحباب إخراج الفطرة عمن ولد أو أسلم قبل الزوال. ولأجل ما ذكرنا ونحوه تردد في التوقيت لمن لم يصل.
(1) بلا إشكال، إذ لا تخرج المعزولة عن كونها زكاة بالتأخير. ويشهد له موثق إسحاق المتقدم في المسألة السابقة وغيره من نصوص العزل.
(2) كما عن الشيخ والديلمي والفاضل في جملة من كتبه والحلي وجماعة من المتأخرين. للاستصحاب. خلافا لما عن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين: من القول بالسقوط، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود، والأصل البراءة وفيه:
أن الاستصحاب مقدم على البراءة. ولا ينافيه التوقيت، إذ لا مانع من جريان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت. ودعوى تعدد الموضوع ممنوعة، كما حرر في محله. مع أن التوقيت للأداء لا للمال الذي في الذمة
أما نصوص القول الأول فلا تصلح لمعارضة ما تقدم حجة للثاني، لامكان الجمع العرفي بينها بالحمل على الاستحباب. مع أنها لا تصلح للتوقيت لمن لم يصل لعذر، أو لغيره فإن استصحاب الوقت لمثله محكم. وكأن المصنف (ره) اعتمد على الاستصحاب المذكور، وجعل الآخر الزوال، اعتمادا إما على خبر الاقبال أو على إجماع المختلف، أو على ما في مرسل التهذيب، من استحباب إخراج الفطرة عمن ولد أو أسلم قبل الزوال. ولأجل ما ذكرنا ونحوه تردد في التوقيت لمن لم يصل.
(1) بلا إشكال، إذ لا تخرج المعزولة عن كونها زكاة بالتأخير. ويشهد له موثق إسحاق المتقدم في المسألة السابقة وغيره من نصوص العزل.
(2) كما عن الشيخ والديلمي والفاضل في جملة من كتبه والحلي وجماعة من المتأخرين. للاستصحاب. خلافا لما عن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين: من القول بالسقوط، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود، والأصل البراءة وفيه:
أن الاستصحاب مقدم على البراءة. ولا ينافيه التوقيت، إذ لا مانع من جريان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت. ودعوى تعدد الموضوع ممنوعة، كما حرر في محله. مع أن التوقيت للأداء لا للمال الذي في الذمة