الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم (3). وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه (4).
____________________
وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة..). لكن عن المدارك أنه رده: (بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول. والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين، كما ذكره في التذكرة..).
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن المعتبر والمنتهى حكايته عن علماء الاسلام، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن مسلم: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول) (* 1) وصحيحه: (عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال (ع):
إذا حال عليه الحول فليزكها) (* 2).
(2) أو من حين التكسب، على الخلاف المتقدم في اعتبار مقارنة قصد التكسب للانتقال وعدمه.
(3) اتفاقا، كما في محكي المعتبر، ساكتا عنه غيره. وفي الجواهر:
نفى وجدان الخلاف فيه. ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول، فإن الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه، التي منها قصد الاسترباح.
(4) بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب. ولو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فالابتداء من حين وقوعها.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن المعتبر والمنتهى حكايته عن علماء الاسلام، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن مسلم: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول) (* 1) وصحيحه: (عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال (ع):
إذا حال عليه الحول فليزكها) (* 2).
(2) أو من حين التكسب، على الخلاف المتقدم في اعتبار مقارنة قصد التكسب للانتقال وعدمه.
(3) اتفاقا، كما في محكي المعتبر، ساكتا عنه غيره. وفي الجواهر:
نفى وجدان الخلاف فيه. ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول، فإن الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه، التي منها قصد الاسترباح.
(4) بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب. ولو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فالابتداء من حين وقوعها.