الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية، والمملوك، سواء كان آبقا أو مطيعا. فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للانفاق (2)، بل
____________________
نعم مقتضى بعض الوجوه - المتقدمة في اعتبارها في الفقراء اعتبارها في الجميع. فلاحظ.
(1) لما يفهم من النصوص من رجحان ملاحظة الترجيح في إعطائها كخبر عبد الله بن عجلان السكوني: (قلت لأبي جعفر (ع): إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ فقال (ع):
أعطهم على الهجرة في الدين، والفقه، والعقل) (* 1)، وصحيح ابن الحجاج:
(سألت أبا الحسن (ع) عن الزكاة، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال (ع): نعم، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل) (* 2).
مضافا إلى أن الترجيح بمثل ذلك مقتضى القواعد الأولية.
(2) إجماعا، كما عن غير واحد، مع قدرة المنفق وبذله. وتشهد به النصوص، كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع)، قال (ع):
(خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، والأم والولد، والمملوك،
(1) لما يفهم من النصوص من رجحان ملاحظة الترجيح في إعطائها كخبر عبد الله بن عجلان السكوني: (قلت لأبي جعفر (ع): إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ فقال (ع):
أعطهم على الهجرة في الدين، والفقه، والعقل) (* 1)، وصحيح ابن الحجاج:
(سألت أبا الحسن (ع) عن الزكاة، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال (ع): نعم، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل) (* 2).
مضافا إلى أن الترجيح بمثل ذلك مقتضى القواعد الأولية.
(2) إجماعا، كما عن غير واحد، مع قدرة المنفق وبذله. وتشهد به النصوص، كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع)، قال (ع):
(خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، والأم والولد، والمملوك،