(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه (2)، على المختار من كونه مالكا. وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
(مسألة 5): لو شك حين البلوغ (3) في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك
____________________
على ما حكي فنفوه عنه، إلحاقا له بالمجنون. ووجهه غير ظاهر، كما عن المدارك والكفاية وغيرهما. إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب إليه لفقد القدرة والشعور غير كاف في تقييد مناطات الأحكام التكليفية كالنائم فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية، فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية.
(1) يعني: لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعا، وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفا، لما سبق.
(2) لخروجه عن ملك السيد، وقد عرفت اعتباره في الوجوب (3) إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك، إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ، فكذلك بناء على ما تقدم منه: من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء على ما استظهرناه: من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ، يكون للشك أثر.
وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق، المقتضية لعدم الوجوب.
(1) يعني: لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعا، وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفا، لما سبق.
(2) لخروجه عن ملك السيد، وقد عرفت اعتباره في الوجوب (3) إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك، إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ، فكذلك بناء على ما تقدم منه: من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء على ما استظهرناه: من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ، يكون للشك أثر.
وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق، المقتضية لعدم الوجوب.