(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن، فيملكه المستأجر (2). وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.
(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج
____________________
رادا عليه: (لم أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن..). وهو في محله، لجريان جميع ما سبق فيه حتى السيرة كغيره من المسلمين على الظاهر. وعليه فإذا كان الاخراج بإذن ولي المسلمين ملكه.
(1) أما الملك فلعموم ما دل على مملكية الاحياء، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكا للإمام، ولا يجري فيما كان ملكا للمسلمين إجماعا على ما حكاه غير واحد. ولأجله يخرج عن العموم المذكور. وبذلك افترق الفرض عما قبله في الوضوح والخفاء.
(2) لأنه نتيجة العمل المملوك له، والنتيجة تابعة لذيها في الملك، كحمل الدابة وثمرة الشجرة. وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له، لعدم سلطنته على ذلك. ومنه يظهر حكم المسألة الآتية.
نعم يختص ذلك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية، أما لو كانت على ما في الذمة، فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له. وتحقيق ذلك موكول إلى ما ذكرنا في شرح المسألة السادسة، من فصل: عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل فيها من الحنطة أو الشعير، من كتاب الإجارة من هذا الكتاب.
(1) أما الملك فلعموم ما دل على مملكية الاحياء، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكا للإمام، ولا يجري فيما كان ملكا للمسلمين إجماعا على ما حكاه غير واحد. ولأجله يخرج عن العموم المذكور. وبذلك افترق الفرض عما قبله في الوضوح والخفاء.
(2) لأنه نتيجة العمل المملوك له، والنتيجة تابعة لذيها في الملك، كحمل الدابة وثمرة الشجرة. وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له، لعدم سلطنته على ذلك. ومنه يظهر حكم المسألة الآتية.
نعم يختص ذلك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية، أما لو كانت على ما في الذمة، فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له. وتحقيق ذلك موكول إلى ما ذكرنا في شرح المسألة السادسة، من فصل: عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل فيها من الحنطة أو الشعير، من كتاب الإجارة من هذا الكتاب.