كما أنه إذا سافر عن عياله، وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسرا ومؤديا أولا. وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما، مع فقر العائل، أو عدم أدائه. وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا، من الاخراج عنهما حينئذ أيضا.
(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب. إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من
____________________
الهاشمي، فلا مجال للرجوع إلى الدليلين معا، فيكون المرجع إطلاقات الجواز.
اللهم إلا أن يقال: التعليل: بأن الزكاة أوساخ أيدي الناس، ويناسب كون المدار على المعال به لأنها فداء عنه، لا عن المعيل.
(1) لما عرفت، من إطلاق النصوص الدالة على وجوبها على المعيل.
وحكم بقية المسألة يظهر مما عرفت، من أن المدار العيلولة، من دون فرق بين حضور المعيل أو المعال وعدمه. وفي صحيح جميل: (لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم (* 1). ومن ذلك تعرف وضوح الحكم في المسألة التاسعة.
اللهم إلا أن يقال: التعليل: بأن الزكاة أوساخ أيدي الناس، ويناسب كون المدار على المعال به لأنها فداء عنه، لا عن المعيل.
(1) لما عرفت، من إطلاق النصوص الدالة على وجوبها على المعيل.
وحكم بقية المسألة يظهر مما عرفت، من أن المدار العيلولة، من دون فرق بين حضور المعيل أو المعال وعدمه. وفي صحيح جميل: (لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم (* 1). ومن ذلك تعرف وضوح الحكم في المسألة التاسعة.