فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى (2)، لا الأعلى، ولا الأدنى. وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن
____________________
القيمة يمكن الخروج بها عن ظاهر الأدلة، لو تم. فتأمل جيدا.
(1) كما في الشرائع والقواعد وعن غيرهما، بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بين ما في البلد وغيره في الدخول تحت إطلاق الفريضة وعدمه فإذا جاز دفع ما في البلد، مما هو خارج عن النصاب عملا بالاطلاق، جاز دفع غيره أيضا، وإذا لم يجز الثاني لعدم شمول الفريضة له، لم يجز الأول فالتفكيك غير ظاهر. إلا بناء على أن الوجه في جواز الدفع من غير الفريضة هو الاجماع، وهو غير حاصل بالنسبة إلى غير البلد.
لكن المحكي عن الخلاف والمبسوط: اعتبار كون المدفوع من البلد معللا بأن المكية والعربية والنبطية مختلفة. وفيه: أنه قد يحصل الاتفاق في ذلك مع كون المدفوع من خارج البلد. مع أنه لا دليل على الاتفاق في ذلك، وليس الاتفاق في ذلك إلا كالاتفاق في سائر الخصوصيات الموجبة لاختلاف المالية واختلاف الرغبة، كما هو ظاهر، فالتفكيك بين الصفات في غير محله.
ومثله في الاشكال: ما عن جامع المقاصد وفي المسالك: من الجواز في فريضة الإبل مطلقا. أما في فريضة الغنم فلا يجوز، إلا مع المساواة في القيمة. إذ هو مبنى على التفكيك بين الإبل والغنم في الاطلاق، مع أن الدفع بعنوان القيمة ليس محل الكلام هنا، كما لا يخفى.
(2) قال في الجواهر: (ثم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه
(1) كما في الشرائع والقواعد وعن غيرهما، بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بين ما في البلد وغيره في الدخول تحت إطلاق الفريضة وعدمه فإذا جاز دفع ما في البلد، مما هو خارج عن النصاب عملا بالاطلاق، جاز دفع غيره أيضا، وإذا لم يجز الثاني لعدم شمول الفريضة له، لم يجز الأول فالتفكيك غير ظاهر. إلا بناء على أن الوجه في جواز الدفع من غير الفريضة هو الاجماع، وهو غير حاصل بالنسبة إلى غير البلد.
لكن المحكي عن الخلاف والمبسوط: اعتبار كون المدفوع من البلد معللا بأن المكية والعربية والنبطية مختلفة. وفيه: أنه قد يحصل الاتفاق في ذلك مع كون المدفوع من خارج البلد. مع أنه لا دليل على الاتفاق في ذلك، وليس الاتفاق في ذلك إلا كالاتفاق في سائر الخصوصيات الموجبة لاختلاف المالية واختلاف الرغبة، كما هو ظاهر، فالتفكيك بين الصفات في غير محله.
ومثله في الاشكال: ما عن جامع المقاصد وفي المسالك: من الجواز في فريضة الإبل مطلقا. أما في فريضة الغنم فلا يجوز، إلا مع المساواة في القيمة. إذ هو مبنى على التفكيك بين الإبل والغنم في الاطلاق، مع أن الدفع بعنوان القيمة ليس محل الكلام هنا، كما لا يخفى.
(2) قال في الجواهر: (ثم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه