(مسألة 8): يجوز للمالك دفع (2) الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه، أو من قيمته.
(مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين (3) من أي جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع، كسكنى الدار مثلا. وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
(مسألة 10): لا تتكرر زكاة الغلات (4) بتكرر
____________________
زمان الصرم، فيقيد به إطلاق دليل الايتاء، بناء على ظهوره في الفورية، كما هو كذلك.
هذا في التمر والزبيب. وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية. نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف، وكذا التصفية في كلماتهم، فلا يجوز التأخير عنه.
(1) ذلك مقتضى ولايتهما شرعا. وتقدم في المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعي، ولا يعتبر رضاه.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة.
(3) لاطلاق معاقد الاجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين.
وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز. لكن في المستند تبعا لما في الذخيرة قرب المنع، لفقد الدليل على الصحة. وكأنه للتأمل في ثبوت الاطلاق لمعاقد الاجماع، أو للتأمل في حجيته، ولا يخلو من وجه، لولا ما تقدم من خبر قرب الإسناد. فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام.
(4) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. بل عن المعتبر: دعوى اتفاق العامة
هذا في التمر والزبيب. وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية. نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف، وكذا التصفية في كلماتهم، فلا يجوز التأخير عنه.
(1) ذلك مقتضى ولايتهما شرعا. وتقدم في المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعي، ولا يعتبر رضاه.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة.
(3) لاطلاق معاقد الاجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين.
وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز. لكن في المستند تبعا لما في الذخيرة قرب المنع، لفقد الدليل على الصحة. وكأنه للتأمل في ثبوت الاطلاق لمعاقد الاجماع، أو للتأمل في حجيته، ولا يخلو من وجه، لولا ما تقدم من خبر قرب الإسناد. فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام.
(4) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. بل عن المعتبر: دعوى اتفاق العامة