بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (2).
____________________
فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين، ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له. ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله تعالى منه. وإن استقالك فأقله، ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله تعالى من ماله) (* 1).
ونحوه ما عن نهج البلاغة (* 2). وقريب منه خبر محمد بن خالد (* 3).
لكن دلالتها مختصة بصورة تولي الساعي للقسمة. ومنها يظهر ضعف ما عن الشيخ: من أن للساعي معارضة المالك، واقتراح القرعة (1) قطعا، بل إجماعا، كما في الجواهر. وكفى بالمصحح المتقدم دليلا عليه. ومنه يظهر عدم ثبوت التخيير للفقير أيضا.
(2) أما في الغلات والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه، بل عن جماعة كثيرة: نقل الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه. ويشهد له صحيح محمد بن خالد البرقي: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (ع):
ونحوه ما عن نهج البلاغة (* 2). وقريب منه خبر محمد بن خالد (* 3).
لكن دلالتها مختصة بصورة تولي الساعي للقسمة. ومنها يظهر ضعف ما عن الشيخ: من أن للساعي معارضة المالك، واقتراح القرعة (1) قطعا، بل إجماعا، كما في الجواهر. وكفى بالمصحح المتقدم دليلا عليه. ومنه يظهر عدم ثبوت التخيير للفقير أيضا.
(2) أما في الغلات والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه، بل عن جماعة كثيرة: نقل الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه. ويشهد له صحيح محمد بن خالد البرقي: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (ع):