الثاني: التملك بالزراعة (5) فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق، أو انتقالها إلى ملكه. منفردة، أو مع الشجر قبل وقته.
____________________
(1) الوزنة: أربعة وعشرون حقة.
(2) كما صرح به في النصوص.
(3) للاطلاق.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، كما يقتضيه إطلاق النصوص.
(5) قال في الشرائع: (ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة، ولا بغيرها من الأسباب، كالابتياع، والاتهاب..). وقد نقل غير واحد الاجماع على اعتبار الشرط المذكور في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى إجماع علماء الاسلام عليه في الجملة. فإذا هو مما لا إشكال فيه.
نعم الاشكال على الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة
(2) كما صرح به في النصوص.
(3) للاطلاق.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، كما يقتضيه إطلاق النصوص.
(5) قال في الشرائع: (ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة، ولا بغيرها من الأسباب، كالابتياع، والاتهاب..). وقد نقل غير واحد الاجماع على اعتبار الشرط المذكور في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى إجماع علماء الاسلام عليه في الجملة. فإذا هو مما لا إشكال فيه.
نعم الاشكال على الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة