(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم، ثم باعها منه أو من مسلم آخر، ثم اشتراها ثانيا، وجب عليه خمسان (1)، خمس الأصل للشراء أولا، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.
(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (2). نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر (3).
____________________
(1) كما في كشف الغطاء والجواهر وغيرهما. لأصالة عدم التداخل.
نعم قد يشكل ما في المتن تبعا للجواهر من أن الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس: بأنه مبني على كون تعلق الخمس على نحو الإشاعة، إذ لو كان على نحو تعلق الحق نظير حق الجناية فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرض كالأول. نعم الحق الأول يستوجب كون الخمس الثاني في موضوع الحق، وربما يكون الحق المذكور مانعا من ثبوت الخمس مطلقا. فافهم.
(2) كما في الجواهر وغيرها. لاطلاق الدليل. اللهم إلا أن يقال:
لا فرق في اقتضاء حديث: (الجب) السقوط بين الخمس والزكاة (* 1). بل بين الخمس هنا والخمس في سائر المقامات، فإنه يسقط بالاسلام. وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة. فراجع.
(3) هذا يتم بناء على كون القبض شرطا ناقلا. أما بناء على الكشف
نعم قد يشكل ما في المتن تبعا للجواهر من أن الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس: بأنه مبني على كون تعلق الخمس على نحو الإشاعة، إذ لو كان على نحو تعلق الحق نظير حق الجناية فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرض كالأول. نعم الحق الأول يستوجب كون الخمس الثاني في موضوع الحق، وربما يكون الحق المذكور مانعا من ثبوت الخمس مطلقا. فافهم.
(2) كما في الجواهر وغيرها. لاطلاق الدليل. اللهم إلا أن يقال:
لا فرق في اقتضاء حديث: (الجب) السقوط بين الخمس والزكاة (* 1). بل بين الخمس هنا والخمس في سائر المقامات، فإنه يسقط بالاسلام. وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة. فراجع.
(3) هذا يتم بناء على كون القبض شرطا ناقلا. أما بناء على الكشف