____________________
والبقر شئ.. (إلى أن قال): وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه) (* 1)، ومرسل محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر (ع): (لا يزكى من الإبل، والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن) (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. أما اعتبار النصاب في تمام الحول قيقتضيه ظاهر أدلة اعتبار الحول. وأما السوم فقد عرفت صراحة صحيح زرارة في اعتباره طول الحول (* 3). وأما اعتباره أن لا تكون عوامل طول الحول فقيل: إن العمدة في اعتباره كذلك الاجماع.
لكن يمكن دعوى ظهور ما دل على أنه لا زكاة في العوامل في أنها ليست موضوعا لوجوب الزكاة، لا مجرد عدم تعلق وجوب الزكاة في نصاب فيه عوامل، لتكون شرطا في زمان تعلق الوجوب لا غير، كما تقدم نظيره فيما دل على أنه لا زكاة في مال الصبي فلاحظ.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر وبلا خلاف ولا إشكال كما في الحدائق ومذهب علمائنا كما عن المعتبر وعليه إجماع علمائنا، أو أصحابنا، كما عن التذكرة والمنتهى والإيضاح والمسالك وغيرها. ويشهد له مصحح زرارة ومحمد بن مسلم، قال أبو عبد الله (ع):
(أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع): ليس عليه شئ إذا أبدا..
(1) بلا خلاف ولا إشكال. أما اعتبار النصاب في تمام الحول قيقتضيه ظاهر أدلة اعتبار الحول. وأما السوم فقد عرفت صراحة صحيح زرارة في اعتباره طول الحول (* 3). وأما اعتباره أن لا تكون عوامل طول الحول فقيل: إن العمدة في اعتباره كذلك الاجماع.
لكن يمكن دعوى ظهور ما دل على أنه لا زكاة في العوامل في أنها ليست موضوعا لوجوب الزكاة، لا مجرد عدم تعلق وجوب الزكاة في نصاب فيه عوامل، لتكون شرطا في زمان تعلق الوجوب لا غير، كما تقدم نظيره فيما دل على أنه لا زكاة في مال الصبي فلاحظ.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر وبلا خلاف ولا إشكال كما في الحدائق ومذهب علمائنا كما عن المعتبر وعليه إجماع علمائنا، أو أصحابنا، كما عن التذكرة والمنتهى والإيضاح والمسالك وغيرها. ويشهد له مصحح زرارة ومحمد بن مسلم، قال أبو عبد الله (ع):
(أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع): ليس عليه شئ إذا أبدا..