(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو بالزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى (2)، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.
____________________
الفرض غير ظاهر. ولأجله يقوى ما عن الكشف: والمراد من مجهول المالك الذي هو موضوع النصوص ما جهل مالكه الأصلي، فيشمل الفرض. مع أن مجرد الجهل بالمالك الأصلي لا يوجب كونه ملكا للفقراء ووجوب التصدق عليهم به أعم من ذلك. ولو تم لم يكن وجه لاحتمال ضمانه بالتصدق به عليهم كما تقدم منه (ره) لأنه دفع للمال إلى مالكه. فلا حظ.
(1) كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره)، وقبله في الجواهر، حاكيا التصريح به عن بعض. أخذا باطلاق الدليلين، حيث لا وجه لرفع اليد عن أحدهما. ولأجله يضعف جدا ما عن الحواشي التجارية، من سقوط الخمس الأصلي. وكأنه لقوله (ع) في بعض النصوص: (وسائر المال لك حلال) (* 1). وفيه: أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط، لا بلحاظ كل حق، كما هو ظاهر.
(2) كما نص عليه في الجواهر، وكذا شيخنا الأعظم (ره) نافيا للاشكال فيه. كما ينبغي أن يكون كذلك، عملا بقاعدة الضمان للمالك.
لكن قال في كشف الغطاء: (ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة،
(1) كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره)، وقبله في الجواهر، حاكيا التصريح به عن بعض. أخذا باطلاق الدليلين، حيث لا وجه لرفع اليد عن أحدهما. ولأجله يضعف جدا ما عن الحواشي التجارية، من سقوط الخمس الأصلي. وكأنه لقوله (ع) في بعض النصوص: (وسائر المال لك حلال) (* 1). وفيه: أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط، لا بلحاظ كل حق، كما هو ظاهر.
(2) كما نص عليه في الجواهر، وكذا شيخنا الأعظم (ره) نافيا للاشكال فيه. كما ينبغي أن يكون كذلك، عملا بقاعدة الضمان للمالك.
لكن قال في كشف الغطاء: (ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة،