(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم (4). وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. وإن كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم (5).
____________________
الجواميس شئ؟ قال (ع): مثل ما في البقر) (* 1).
(1) ففي مصحح الفضلاء: (قلت: فما في البحث السائمة شئ؟
قال (ع): مثل ما في الإبل العربية) (* 2). ويقتضيه: إطلاق الإبل، الصادق على القسمين.
(2) للاطلاق. والشاة لا تقابل المعز ولا الضأن، وتقع على كل واحد منهما ذكرا كان أو أنثى.
(3) للاطلاق.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. وكذا ما بعده.
(5) وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال (ع): لا، هي بمنزلة تلك يعني: جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت: وكذا في الشاة. والإبل والبقر
(1) ففي مصحح الفضلاء: (قلت: فما في البحث السائمة شئ؟
قال (ع): مثل ما في الإبل العربية) (* 2). ويقتضيه: إطلاق الإبل، الصادق على القسمين.
(2) للاطلاق. والشاة لا تقابل المعز ولا الضأن، وتقع على كل واحد منهما ذكرا كان أو أنثى.
(3) للاطلاق.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. وكذا ما بعده.
(5) وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال (ع): لا، هي بمنزلة تلك يعني: جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت: وكذا في الشاة. والإبل والبقر