(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة (3) إذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
____________________
وأما استصحاب العقل إلى حين أوان التعلق فلا يجري، لأنه لا شك في ذلك بلحاظ الأزمنة التفصيلية، وإنما الشك بلحاظ الزمان الاجمالي لا غير ومعه لا مجال للاستصحاب، كما أشرنا إلى وجهه في مسألة ما لو علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما، في كتاب الوضوء من هذا الشرح. فراجع.
(1) يعني: يرجع إلى أصالة عدم الوجوب، إما لعدم جريان الأصول الموضوعية ذاتا أعني: أصالة عدم الجنون إلى زمان موضوع التعلق، وأصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون كما هو التحقيق، كما أشرنا إليه. أو لتعارضها، فيرجع بعد التساقط إلى الأصل الحكمي.
(2) لانتفاء الأصول الموضوعية حينئذ، فيتعين الأصل الحكمي الذي هو أصالة عدم الوجوب.
(3) المشهور: أن الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك به، فلا يتوقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار. وعن الشيخ: توقف الانتقال على انقضاء زمان الخيار. وعلى الأول المشهور، فهل يجوز تصرف
(1) يعني: يرجع إلى أصالة عدم الوجوب، إما لعدم جريان الأصول الموضوعية ذاتا أعني: أصالة عدم الجنون إلى زمان موضوع التعلق، وأصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون كما هو التحقيق، كما أشرنا إليه. أو لتعارضها، فيرجع بعد التساقط إلى الأصل الحكمي.
(2) لانتفاء الأصول الموضوعية حينئذ، فيتعين الأصل الحكمي الذي هو أصالة عدم الوجوب.
(3) المشهور: أن الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك به، فلا يتوقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار. وعن الشيخ: توقف الانتقال على انقضاء زمان الخيار. وعلى الأول المشهور، فهل يجوز تصرف