____________________
على الأمين المفرط، بناء على وجوب الأداء فورا، لأن تركه تفريط منه.
نعم بناء على عدم وجوب الفورية يشكل كونه مقتضى الأصل. إلا إذا كانت يده ليست يد أمانة، بناء على عموم: (على اليد..) لغير الأمين. لكن المبنى المذكور مع مخالفته لظاهر الاجماع على كونه أمينا مقتضاه الضمان مع عدم الاهمال.
فالمتعين الاعتماد في الضمان مع الاهمال بناء على عدم وجوب الفور على الاجماع المحكي، وظاهر غير واحد من النصوص، كمصحح زرارة:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسمها فضاعت فقال (ع): ليس على الرسول، ولا على المؤدي ضمان قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ فقال (ع): لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (* 1)، ومصحح ابن مسلم: (رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده) (* 2).
(1) على المشهور المعروف، بل حكي: إجماع أصحابنا على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. ويقتضيه: عموم أدلة التكليف وخصوص جملة من الآيات، مثل قوله تعالى: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة..) (* 3). وقوله تعالى: (لم نك من المصلين ولم نك
نعم بناء على عدم وجوب الفورية يشكل كونه مقتضى الأصل. إلا إذا كانت يده ليست يد أمانة، بناء على عموم: (على اليد..) لغير الأمين. لكن المبنى المذكور مع مخالفته لظاهر الاجماع على كونه أمينا مقتضاه الضمان مع عدم الاهمال.
فالمتعين الاعتماد في الضمان مع الاهمال بناء على عدم وجوب الفور على الاجماع المحكي، وظاهر غير واحد من النصوص، كمصحح زرارة:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسمها فضاعت فقال (ع): ليس على الرسول، ولا على المؤدي ضمان قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ فقال (ع): لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (* 1)، ومصحح ابن مسلم: (رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده) (* 2).
(1) على المشهور المعروف، بل حكي: إجماع أصحابنا على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. ويقتضيه: عموم أدلة التكليف وخصوص جملة من الآيات، مثل قوله تعالى: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة..) (* 3). وقوله تعالى: (لم نك من المصلين ولم نك