الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء، ففي الاجزاء إشكال (2)، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا.
السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء (3)، كما مر. وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. وأما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل. بل الظاهر ضمانه حينئذ، وإن كان
____________________
(1) لكن ظاهر المستند الاجماع على اعتبار النية في العزل والدفع معا.
ولعله ظاهر غيره.
(2) إذا كان الوكيل وكيلا في الاخراج - كما هو المفروض فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء، لعدم وقوع عن نية. نعم إذا كان وكيلا في الايصال محضا أمكن القول بالاجزاء. فراجع المسألة الأولى من الفصل السابق.
نعم قد يقال: الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه، وتقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب. نعم إذا كان في نفس المنوب فيه توجه الاشكال.
(3) التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه.
ولعله ظاهر غيره.
(2) إذا كان الوكيل وكيلا في الاخراج - كما هو المفروض فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء، لعدم وقوع عن نية. نعم إذا كان وكيلا في الايصال محضا أمكن القول بالاجزاء. فراجع المسألة الأولى من الفصل السابق.
نعم قد يقال: الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه، وتقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب. نعم إذا كان في نفس المنوب فيه توجه الاشكال.
(3) التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه.